السؤال
ابى يعمل دكتور صيدلى و عندنا والحمد لله اكثر من صيدلية و فضيلتكم تعرف ازمة العمل الحالية
وايضا هو يحتاج لمساعدة لكبر سنه ,,, و لكنى قد قرأت لاكثر من مرة عن حرمة استخدام الجيلاتين الحيوانى المصنوع منه الكبسولات وايضا يوجد فى أشياء أخرى مثل مستحضرات التجميل ولا اعرف مصدره الحقيقى و هو كما قرأت من خارج البلاد من حيوان غير مذكى ومن الخنزير ام لا والمعروف ان افضل جيلاتين يصنع من الخنزير لسرعة ذوبانه فى المعدة و معروف الى حد ما ان بلادنا لا تنتج الجيلاتين الى جانب بيع الكحول لتطهير الجروح ووجوده فى ادوية كثيرة مثل ادوية الاطفال والغرغرة للفم و العطور ووجود الجيلاتين فى بعض انواع الشامبو و معاجين الاسنان و الصابون التى اعرفها بالاسم ولا اعرف اكثرها وبهذا تكون الصيدلية قد اخليت مما فيها من بضاعة ,,, انا ايضا لى بعض الاخوة خريجى الصيدلة الذين قاطعوا العمل فيها ,,,, اذا ماذا على ان افعل واذا كانت محرمة فهل معنى ذلك ان اموال ابى حرام ,, فهل اكل منها و ماذا افعل معه و فيما مضى مما صرف على البيت
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
لا حرج عليكم فيما أكلتموه وتأكلونه من أموال الصيدلية فغاية ما في الأمر أن يكون المال له حكم المال الذي اختلط حرامه بحلاله، وقد دُعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يهود المدينة ومات ودرعه مرهونة من يهودي وكان يبيع ويشتري مع اليهود، وفي أموالهم ربويات وبيع خنزير وخمر، ولا يجوز إضافة الكحول للأدوية أو تطهير الجروح به، فالخمر نجاسة وقد لعن في الخمر عشرة ولكن إذا أضيفت واستحالت الخمر_بمعنى لم يبق لها أثر_جاز تعاطي الدواء وبيعه والبدائل كثيرة في التطهير وفتح الشهية وللكحة... وهي أدوية خالية من الكحول يمكن الإشارة بها على المشترين، ولا يجوز تحريم الكبسولات الجيلاتينية بمثل الشبهة المذكورة، وعادة تكتب مكونات الدواء على كل علبة، ولابد من التفريق بين حالات الاضطرار والاختيار فالأنسولين مثلاً يُعطى في حالات الضرورة ولا بديل له فلا يحرم والاستحالة مطهرة أيضًا في الشحوم الخنزيرية (ومعناها: لم يبق لون ولا طعم ولا رائحة للنجاسة). فما علمتم حرمته لا تشاركوا في بيعه وما كان مباحًا فلابد من إعانة الوالد لقدرتكم وكبر سن الوالد كما هو مذكور